( نظام ) ديوان المظالم في السعودية
كتبهاعبدالله هادي ، في 10 أكتوبر 2007 الساعة: 03:51 ص
الصادر في عام : 1428 هـ
" الباب الأول "
تشكيل الديوان :
المادة الأولى :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .
المادة الثانية :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم .
المادة الثالثة :
تشكيل الديوان :
المادة الأولى :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .
المادة الثانية :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم .
المادة الثالثة :
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف .
" الباب الثاني "
مجلس القضاء الإداري :
المادة الرابعة :
ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري // ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المادة السادسة :
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
المادة السابعة :
يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .
" الباب الثالث "
محاكم الديوان :
( الفصل الأول ) …
ترتيب المحاكم :
المادة الثامنة :
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1 – المحكمة الإدارية العليا .
2 – محاكم الاستئناف الإدارية .
3 – المحاكم الإدارية .
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة .
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
المادة التاسعة :
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي :
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .
( الفصل الثاني ) …
المحكمة الإدارية العليا .
المادة العاشرة :
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
( الفصل الثالث ) …
اختصاصات المحاكم .
المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
المادة الثانية عشرة :
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
المادة الثالثة عشرة :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى .
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء ، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى ، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة ، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى ، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء
( الباب الرابع ) …
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية .
المادة السادسة عشرة :
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة :
يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .
( الباب الخامس ) …
أحكام عامة .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى .
المادة التاسعة عشرة :
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة ( السادسة ) من هذا النظام .
المادة العشرون :
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك .
المادة الحادية والعشرون :
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير .
المادة الثانية والعشرون :
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام ، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .
2 ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط ، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .
المادة الثالثة والعشرون :
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .
المادة الرابعة والعشرون :
استثناءً من أحكام هذا النظام ، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف .
المادة الخامسة والعشرون :
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه . المادة السادسة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ.
مجلس القضاء الإداري :
المادة الرابعة :
ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري // ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المادة السادسة :
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
المادة السابعة :
يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .
" الباب الثالث "
محاكم الديوان :
( الفصل الأول ) …
ترتيب المحاكم :
المادة الثامنة :
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1 – المحكمة الإدارية العليا .
2 – محاكم الاستئناف الإدارية .
3 – المحاكم الإدارية .
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة .
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
المادة التاسعة :
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي :
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .
( الفصل الثاني ) …
المحكمة الإدارية العليا .
المادة العاشرة :
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
( الفصل الثالث ) …
اختصاصات المحاكم .
المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
المادة الثانية عشرة :
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
المادة الثالثة عشرة :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى .
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء ، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى ، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة ، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى ، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء
( الباب الرابع ) …
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية .
المادة السادسة عشرة :
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة :
يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .
( الباب الخامس ) …
أحكام عامة .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى .
المادة التاسعة عشرة :
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة ( السادسة ) من هذا النظام .
المادة العشرون :
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك .
المادة الحادية والعشرون :
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير .
المادة الثانية والعشرون :
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام ، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .
2 ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط ، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .
المادة الثالثة والعشرون :
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .
المادة الرابعة والعشرون :
استثناءً من أحكام هذا النظام ، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف .
المادة الخامسة والعشرون :
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه . المادة السادسة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ.
=== المدونة الثقافية === المدونة الثقافية === المدونة الثقافية ===
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ثقافة - النظام السعودي | السمات:ثقافة - النظام السعودي
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج

























يناير 16th, 2008 at 16 يناير 2008 10:09 ص
ابلنتهقثاق ىققخهفال ةىيمحكثقخقع