القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم "د-24" المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 "د-62" المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
التعليم والترفيه .
المادتين رقم : " 77 ـ 78 "
77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه ، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك ، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزامياً ، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة .
(2) يجعل تعليم السجناء ، في حدود المستطاع عملياً ، متناسقاً مع نظام التعليم العام في البلد ، بحيث يكون في مقدورهم ، بعد إطلاق سراحهم ، أن يواصلوا الدراسة دون عناء .
78. تنظم في جميع السجون ، حرصـاً على رفاه السجناء البدني والعقلي ، أنشطة ترويحية وثقافية .
المصدر : جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان .
(2) يجعل تعليم السجناء ، في حدود المستطاع عملياً ، متناسقاً مع نظام التعليم العام في البلد ، بحيث يكون في مقدورهم ، بعد إطلاق سراحهم ، أن يواصلوا الدراسة دون عناء .
78. تنظم في جميع السجون ، حرصـاً على رفاه السجناء البدني والعقلي ، أنشطة ترويحية وثقافية .
المصدر : جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان .
كتبها عبدالله هادي في 09:14 مساءً ::
لا يوجد تعليق
الاسم: عبدالله هادي
