إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1421هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ .
يقرر ما يلي :
الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشرع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولي :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
د - المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ - المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و - الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام
كتبها عبدالله هادي في 10:12 مساءً :: لا يوجد تعليق
الاسم: عبدالله هادي
