إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1421هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ .
يقرر ما يلي :
الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشرع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولي :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
د - المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ - المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و - الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال، أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشاريع جديدة.
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح - منشآت السلع: المشروعات المنتجة لسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط - منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
ى - النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة.
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص من أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين:
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.. ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للأنظمة والتعليمات.
المادة السادسة:
يتمتع المشرع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
ال













