بسم الله الرحمن الرحيم

( نظام ) الاستثمار الأجنبي بالسعودية

أكتوبر 25th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

قرار رقم (1) وتاريخ 5/1/1421هـ .
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1421هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ .
يقرر ما يلي :
الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشرع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولي :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
د - المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ - المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و - الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال، أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشاريع جديدة.
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح - منشآت السلع: المشروعات المنتجة لسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط - منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
ى - النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة.
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص من أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين:
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.. ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للأنظمة والتعليمات.
المادة السادسة:
يتمتع المشرع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
ال

المزيد


( نظام ) مباشرة الأموال السعودية

أكتوبر 21st, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

نظام مباشرة الأموال العامة في المملكة العربية السعودية .
026.doc

( اللوائح ) لائحة الاشتراطات لمياه الشرب

أكتوبر 21st, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مصانع مياه الشرب المعبأة … من إصدارات وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية .
1192983773.doc

المزيد


( نظام ) الوزراء في السعودية

أكتوبر 20th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة في المملكة العربية السعودية .
024.doc

( نظام ) القضاء في السعودية

أكتوبر 12th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

نظام القضاء في المملكة العربية السعودية " مع ترجمة باللغة الإنجليزية " .
1192206516.doc

( مشروع ) نظام مرضى الايدز بالسعودية

أكتوبر 12th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

مسودة مشروع نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب " الايدز "
في المملكة العربية السعودية . 
مادة (1) .              
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الإيدز .
مادة (2) .
ـ يجب على الجهات الحكومية كل فيما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها .
ـ ينشا مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى .
مادة (3) .
ـ لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوة من فيروس الإيدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص وفي حالة رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ـ في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره .
ـ لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها .
مادة (4) .
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة :
أ ـ لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز .
ب ـ فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه .
مادة (5) .
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وز

المزيد


( قواعد ) الشكاوى الكيدية في السعودية

أكتوبر 10th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .

الرقم 94 … التاريخ 25/4/1406هـ

إن مجلس الوزراء …
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .

المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد

المزيد


( نظام ) ديوان المظالم في السعودية

أكتوبر 10th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

 الصادر في عام : 1428 هـ
" الباب الأول "
تشكيل الديوان :
المادة الأولى :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .
المادة الثانية :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم .
المادة الثالثة :
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف .
" الباب الثاني "
مجلس القضاء الإداري :
المادة الرابعة :
ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري // ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المادة السادسة :
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
المادة السابعة :
يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة . 
" الباب الثالث "
محاكم الديوان :
( الفصل الأول ) …
ترتيب المحاكم :
المادة الثامنة :
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1 – المحكمة الإدارية العليا .
2 – محاكم الاستئناف الإدارية .
3 – المحاكم الإدارية .
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة .
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
المادة التاسعة :
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي :
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .
( الفصل الثاني ) …
المحكمة الإدارية العليا .
المادة العاشرة :
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
( الفصل الثالث ) …
اختصاصات المحاكم .
المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
المادة الثانية عشرة :
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
المادة الثالثة عشرة :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدره

المزيد


( اللائحة ) التنفيذية للبيعة السعودية

أكتوبر 8th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

صدر امر ملكي باللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة وتضمن 18 مادة على النحو التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/ 164
التاريخ 26 / 9 / 1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالامر الملكي رقم أ /135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا: اصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة:
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
المادة الاولى
يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبى من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود في هيئة البيعة وفقا للاتي:
أولا 1 - يطلب الملك من أبناء المتوفى أو العاجز ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الابناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح.
وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول الى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة.
ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل اليه.
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذه الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.
2- يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود أو أبناء الابناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة وله أن يحيل الترشيح الى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.
3- يختار الملك في الاحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى أو المعتذر أو العاجز لعضوية الهيئة.
ثانيا على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة واذا لم يتضمن الاخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة  «أولا» من هذه المادة.
وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الابناء وأن نزلوا.
المادة الثانية
يجب أن يتوافر في عضو الهيئة المعين وفقا للفقرتين (2 /3) من المادة الاولى من نظام هيئة البيعة الاتي:
1- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
2- أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة الاولى من نظام هيئة البيعة تحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتعيين العضو.
واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق اخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
المادة الرابعة
اذا أخل عضو ا

المزيد


( اللائحة ) الداخلية للشورى السعودية

أكتوبر 7th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي

اللائحة الداخلية لنظام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية .
1191713218.doc

التالي