| ► | يونيو 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

أكتوبر 7th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
أكتوبر 5th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
أكتوبر 4th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
أكتوبر 4th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات
التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398هـ
المادة 1 - يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .
المادة – 2 تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
وللديوان في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي :
(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج المعلومات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر أو فائض الإيرادات عن المصروفات أو عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو الشركة .
(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها إن وجدت ومتابعة ما يجب أن يتخذ حيالها .
(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره .
(4) فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن إستعمال الأموال وإستغلالها للأغراض المطلوبة منها والتثبت من أن المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند إنعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والإقتصاد الوطني والوزير المختص .
المادة 3 – على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، وأن تزود الديوان بنسخة كاملة من :
(1) نظامها الأساسي وأنظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات .
(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات ال
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,
سبتمبر 30th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام السعودي,










