بسم الله الرحمن الرحيم

( قانون ) نقابة الأطباء في مصر

أكتوبر 18th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

قانون نقابة الأطباء في مصر ذي الرقم 54 وتاريخ 1969م .
1192682565.pdf

( قانون ) النقابات الطبية في مصر

أكتوبر 18th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

قانون اتحاد نقابات المهن الطبية في مصر .
1192890580.pdf

( قانون ) الصحة العامة في فلسطين

أكتوبر 14th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

قانون الصحة العامة رقم "20" لسنة 2004م في فلسطين .
1192370140.doc

المزيد


( حزب ) العمال الكردستاني

أكتوبر 14th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

 التأسيس :
تاسس حزب العمال الكردستاني "PKK" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 ، وتم تعيين عبد الله أوجلان رئيساً له عند تأسيسه ، وقد تجاوز عدد عناصره في التسعينيات 10 آلاف مقاتل .
التوجه الفكري :
حزب العمال الكردستاني ذو توجه ماركسي لينيني ومن أهدافه الجوهرية إنشاء دولة كردستان الكبرى المستقلة .
 ورغم توجهه اليساري فإنه لم يحصل ـ حسب مصادره الخاصة ـ على تمويل من المنظومة الاشتراكية بل اعتمد في تمويل عملياته وإعداد مقاتيله على مصادره الخاصة ، وتتهمه الأوساط التركية بأن تمويله مشبوه وغير شرعي .
وقد تحول الحزب بسرعة من مجموعة قليلة من الطلاب الماركسيين غير المؤثرين في الساحة السياسية الكردية، إلى أهم تنظيم سياسي يقود عملا مسلحا يحظى بتعاطف الكثير من كرد تركيا وخصوصا العمال والمثقفين والفلاحين .

العمل العسكري :
منذ سنة 1984 بدأ الحزب نشاطه العسكري داخل كردستان ، وقد أعانت تضاريس المنطقة الوعرة متمردي الحزب في حربهم ضد الجيش التركي. وقد اتخذوا من كردستان العراق منطقة تحمي قواعدهم الخلفية ، كما أقاموا تحالفا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة البارزاني .
 وكانت الحكومة التركية قد أعلنت تطبيق قانون الطوارئ في الأقاليم الكردية سنة 1979 وقررت التدخل العسكري المباشر في المنطقة منذ سبتمبر/

المزيد


( قانون ) الضريبة اليمني

أكتوبر 12th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

نص قانون تعديل بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات :

 باسم الشعب رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة (1) " تعدل المواد / 2، 3/ب ، 4، 6/أ، ج ، 7/د ، 13 ، ب ، و ، ز ، 14 / أ ، ج ، 15 / أ - 2 ، 16 /أ، ب، ج ، 24/ أ، ب ، 25/ ج ، د ، 34/ أ، 40 /أ ، ب ، 41، 42/ أ، ب ، 43، 46، 54، 58، 59، 64، 69، " من القانون رقم /19/ لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وذلك على النحو التالي : الباب الاول التسمية والتعاريف مادة (2) القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته . المحكمة: محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة رقم (79) من القانون رقم 31 لسنة 1991م. الباب الثاني فرض الضريبة واستحقاقها مادة (3) ب - يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءا منه ولا يجوز تعديلها إلا بقانون لاحق وهي كما يلي : 1 - الجدول رقم /1/ بالخدمات المعفاة من الضريبة 2- الجدول رقم /2/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل / صفر%/ . 3- الجدول رقم /3/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسب محددة قرين كل منها . مادة (4) : احتساب سعر الضريبة : أ- فيما عدا الخدمات المعفاة من الضريبة الموضحة في لجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك السلع المعفية بموجب المادة /40/ من هذا القانون والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها والموضحة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون تحتسب الضريبة بنسبة عامة بواقع /5%/ خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع والخدمات / المحلية والمستوردة/. ب- استثناء من أحكام الفقرة / 1/ من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز بوتان بواقع /5%/ من سعر البيع للمستهلك. ج - تحتسب الضريبة بمعدل / صفر %/ على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون . الباب الثالث التسجيل مادة (6) : التسجيل : أ-1- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لاغراض القانون بحيث لا يقل حد التسجيل عن / 000ر000ر50/ ريال خمسين مليون ريال للسلع والخدمات ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الانشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية . 2- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى المصلحة باعتباره مكلفا بأداء الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقا لاحكام القانون . 3- تستحق وتؤدى الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقا لاحكام القانون وبصرف النظر عما اذا كان الشخص المستورد للسعلة أو الخدمة مسجلا أم غير مسجل مهما بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة /40/ من هذا القانون . ج- على كل شخص أصبح ملزما بتسجيل نفسه بموجب هذا المادة ان يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد اقصاه تاريخ العمل بهذا القانون او في موعد أقصاه الـ /15/ خمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر او جاوزته وذلك بعد العمل بالقانون . مادة (7): د- يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله بتقديم اقرار ضريبي نهائي ويتحتم إجراء تسوية نهائية تتضمن التزامات المكلف الضريبية طبقا لاحكام هذا القانون ، وكذلك حقوق المكلف لدى المصلحة طبقا للمادتين / 14، 16 / من القانون. الباب الخامس الاقرارات الضريبية مادة (13) : الاقرارات الضريبية : ب - على كل شخص مسجل ان يقدم الى المصلحة اقرارا عن كل فترة ضريبية في غضون الـ 21 يوما التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة او لم تستحق عن هذه الفترة ، وتلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل . و- يجوز للمسجل تعديل اقراه المقدم منه الى المصلحة اذا تبين له وجود خطأ مادي في اقراره خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولايعتبر في هذه الحالة بانه قد ارتكب مخالفة لاحكام القانون . ز- اذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار عطلة او اجازة رسمية فيتم تقدم الاقرار عقب انتهاء الاجازة او العطلة الرسمية مباشرة وفي اول يوم من ايام الدوام الرسمي. الباب السادس خصم الضريبة وردها مادة (14) خصم ضريبة المدخلات : ( أ) : 1- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية . 6- ما سبق للمسجل سداده من ضريبة على المرتجع من مبيعاته. (ج) : 1- ان تكون المشتريات من السوق المحلية او المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (سنة). مادة (15)- قيود خصم ضريبة المدخلات : (أ):2- يحق للمسجل ان يقدم بعد انتهاء اي سنة ميلادية لم يتمكن خلالها من خصم كامل الضريبة المدفوعة على المدخلات طلب استرداد للرصيد المتبقي عند نهاية السنة وفقا للاجراءات والشروط المبينة في المادة (16) من القانون . مادة (16)- رد الضريبة : أ- ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الأتية :- 1- الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات الخاضعة لمعدل (صفر%) الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون مع مراعاة أحكام خصم الضريبة . 2- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون . 3- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الأخرى (السلع الانتاجية) وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبية على المخرجات. 4- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناءا على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن . ب- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نموذج طلب استرداد الضريبة ..وفي كل الأحوال يجب ان يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ،على ان يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الايرادات المحصلة وفقا للاجراءات والاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . ج- يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اي فترة احتساب للضريبة طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابل للخصم المحتسب عن تلك الفترة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون . الباب السابع إجراءات الربط والاعتراض والطعن مادة (24)- تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها : أ- تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي : 1- محاسب قانوني من جمعية المحاسبين يختار بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف التجارية والصناعية - رئيسا 2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب - عضوين 3- ممثلان عن الغرف التجارية والصناعية يتم اختيارهما من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية - عضوين أمين سر اللجنة ولا يحق له التصويت ب- تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ،ولها الحق في تاييد الضريبة المربوطة او تعديلها ،بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف ،وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الرئيس وكامل اعضاء اللجنة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة(25): ج- يكون القرار قابلا للطعن فيه امام محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة (79) من القانون رقم 31 لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ،وتكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة للاستئناف والطعن امام الشعب الاستئنافية المختصة والمحكمة العليا . د- مع عدم الاخلال باحكام المادة (47) من القانون لا يجوز لاي محكمة أخرى ولاي سبب ثان النظر في القضايا والمنازعات المتعلقة بربط الضريبة العامة على المبيعات ،وفي كل الاحوال لا تكون هذه المحكمة م

المزيد


( قانون ) النقد الكويتي

أكتوبر 10th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية "32" .
1191971811.doc

المنافسات الاستكشافية في اليمن

أكتوبر 10th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

لائحة تنظيم المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة في الجمهورية اليمنية .
1191967973.doc

مفهوم نظام : ( الاشتراكية )

أكتوبر 8th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، والاشتراكية تظهر إلى حيز الوجود ، نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج وإقامة دكتاتورية البروليتاريا ، وتبني الاشتراكية على شكلين من الملكية : ملكية الدولة " العامة " والملكية التعاونية والجماعية … وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للإنسان ، وتقتضي وجود علاقات التعاون الرفاقية ، والمساعدة المتبادلة بين العمال المشتركين في الإنتاج وفي ظل الاشتراكية لا يوجد اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما لا يوجد أي تناقض بين المدينة والريف ، بين العمل الذهني والبدني برغم استمرار وجود تمايزات بين المدينة والريف ، وبين العمل الذهني والبدني … ويتكون المجتمع الاشتراكي من طبقتين صديقتين ـ الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية ـ ، وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين ، ويتم محو التمايز بين الطبقتين ، وكذلك بينهما وبين شريحة المثقفين تدريجياً ، والسمة البارزة للعلاقات بين هذه الجماعات الاجتماعية هي : وحدتها الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية كذلك تتميز العلاقة بين الأمم الاشتراكية بالصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الأخوية وتُطوِّر الاشتراكية ـ بفضل الملكية العامة ـ اقتصادها الكلي على أساس متناسق قا

المزيد


( ميثاق ) الاتحاد البرلماني العربي

أكتوبر 8th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

المقدمة :
- نحن ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974،
- انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين،
- تمشيا مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة .
- وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم ،
- وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية القائمة على الحرية السياسية والاجتماعية
- وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية ،
- وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية ،
- واقتناعاً بأن تنمية اللقاءات بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية أمر يخدم كل هذه الأهداف مجتمعة،
- وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي،
- واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط العربية القائمة بين دولنا وشعوبنا والمفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي،
-وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد ، اتفقنا على الميثاق التالي :

أهداف الاتحاد وتكوينه :
المادة ( 1 )
يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :
أ - تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .
ب - تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.
ج - بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها .
د - العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي .
ه - العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده.
و - العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل .
المادة ( 2 )
يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة ( 3 )
تكون للاتحاد الأجهزة التالية :
أ - المؤتمر
ب - مجلس الاتحاد
ج - الأمانة العامة
المادة ( 4 )
- يتولى المؤتمر بحث القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة .
- كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في وضع الميثاق وتعديله والمصادقة عليه ، وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة 17 من هذا الميثاق .
- يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.
المادة ( 5 )
يعقد المؤتمر مرة كل سنتين في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة مجلس الاتحاد البرلماني العربي بالأغلبية المطلقة .
المادة ( 6 )
يتكون المؤتمر من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء
المادة ( 7 )
تكون رئاسة ال

المزيد


( أضواء ) على القضاء في أمريكا

أكتوبر 5th, 2007 كتبها عبدالله هادي نشر في , ثقافة - النظام العالمي

في كل يوم عمل ، تُصدر المحاكم عبر الولايات المتحدة أحكاماً تؤثر مجتمعة على عدة آلاف من الناس ، بعض هذه الأحكام يؤثر فقط على الأطراف المعنيين في دعوى قانونية معيّنة ، لكن غيرها يقضي بحقوق ، وفوائد ، ومبادئ قانونية ذات أثر على جميع الأميركيين ، فلا مفّر من أن العديد من الأميركيين قد يُرحّبون بحكم مُعيّن ، في حين أن آخرين ، وهم أحياناً كُثر ، قد لا يوافقون على هذا الحكم ، غير أنهم جميعاً يقبلون بمشروعية هذه القرارات ، وبدور المحاكم كمُفسّر نهائي للقانون ، لا يمكن أن يكون هناك بيان أقوى من هذا عن الثقة التي يضعها الأميركيون في حكم القانون ، وعن ثقتهم بالنظام القضائي في الولايات المتحدة .

الإدراج التالي يستعرض هذا النظام ؛ يشرح معظم البحث كيفية تنظيم المحاكم الأميركية وطريقة عملها ، المحاكم عنصر مركزي في النظام القضائي لكنها ليست النظام بأكمله ، ففي كل يوم عبر أميركا ، تُفسّر المحاكم الفدرالية ، ومحاكم الولايات والمحاكم المحلية القوانين وتصدر أحكامها بالنسبة للنزاعات ، بموجب القوانين القائمة .. بل إنها ، في بعض الأحيان ، تبطل القوانين لانتهاكها الحمايات الأساسية التي يضمنها الدستور لجميع الأميركيين ، في ذات الوقت يُجري ملايين الأميركيين صفقات في أعمالهم اليومية دونما رجوع إلى المحاكم .. فهم أيضاً يعتمدون على النظام القضائي ، فالزوجان الشابان اللذان يشتريان منزلهما الأول ، ورجلا الأعمال اللذان يدخلان في عقد والأبوان اللذان ينظمان وصية لأولادهما ، يحتاجون جميعاً الى قابلية التكهن بماهية هذه القوانين والأنظمة والقدرة على تنظيمها ، وحكم القانون ، وضمانات النظام القضائي الأميركي .

تسعى هذه المقدمة : إلى تعريف القارئ بالبنية الأساسية للقانون الأميركي ومصطلحاته … الفصول التي تلي ذلك تضيف التفاصيل ، وتعطي فكرة عن كيف تطوّر النظام القضائي الأميركي لتلبية حاجات دولة تنمو وحاجات واقعها الاقتصادي والاجتماعي المتزايد تعقيداً .

نظام قضائي فدرالي : نظرة إجمالية

النظام القضائي الأميركي مؤلف من عدة طبقات ، ربما أكثر مما هي الحال في معظم الدول الأخرى … أحد الأسباب هو التقسيم بين القانون الفدرالي وقانون الولايات ، من المفيد لفهم ذلك ، التذكير بأن الولايات المتحدة تأسست ليس كدولة موحدة بل كاتحاد من 13 مستعمرة ، كانت تطالب كل واحدة منها بالاستقلال عن التاج البريطاني .. وهكذا ، تحدّث إعلان الاستقلال (1776) عن "الشعوب الطيبة في هذه المستعمرات" ، لكنه أعلن في ذات الوقت أن "هذه المستعمرات المتحدة هي ، ويحق لها أن تكون ، "ولايات حرة ومستقلة"، التوتر بين الشعب الواحد والولايات المتعددة في التاريخ القانوني الأميركي فكما هو مشروح أدناه ، الدستور الأميركي (تم تبنيه سنة 1787، وجرت المصادقة عليه سنة 1788) دخل في تحوّل تدريجي ، وفي بعض الأحيان تحويل واجه معارضة شديدة ، للسلطة وللصلاحيات القانونية من الولايات باتجاه الحكومة الفدرالية .. لكن ، حتى في أيامنا هذه، تملك الولايات سلطات ذات شأن ، على كل طالب يدرس النظام القضائي الأميركي أن يفهم كيفية توزيع الاختصاصات القانونية في ما بين الحكومة الفدرالية والولايات .

حدّد الدستور العديد من الحدود بين القانون الفدرالي وقانون الولايات ، وقسّم أيضاً السلطة الفدرالية بين فروع الحكم التنفيذية والتشريعية ، والقضائية (محدثاً بهذا "فصل السلطات" بين كل فرع ومُثريا "مبدأ الضوابط والتوازنات" في نظام الحكم والإدارة لمنع سيطرة أي فرع على الفروع الأخرى) بحيث يساهم كل فرع من هذه الفروع بصورة مميزة في النظام القضائي .. وفي نطاق هذا النظام ، حدّد الدستور أنواع القوانين التي يحق للكونغرس سنّها .

وتعقيداً لهذا الأمر أكثر ، نجد أن القانون الأميركي يذهب الى أبعد من القوانين النظامية التي يسنّها الكونغرس .. ففي بعض الميادين ، يسمح الكونغرس للوكالات الإدارية بتبّني قوانين تضيف التفاصيل إلى المتطلبات القانونية .. كما أن النظام بكامله يستند إلى المبادئ القانونية التقليدية القائمة في القانون العام الإنكليزي، صحيح أن الدستور والقوانين النظامية لهما الأسبقية على القانون العام ، لكن المحاكم تواصل تطبيق مبادئ القانون العام غير المكتوبة لأجل ملء الفراغات التي يكون الدستور صامتاً بصددها وحيث لم يُشرّع لها الكونغرس .

مصادر القانون الفدرالي :

دستور الولايات المتحدة .

سيادة القانون الفدرالي :

خلال الحقبة بين 1781 و1788م ، حَكَمت اتفاقية أُطلق عليها أسم مواد الكونفدرالية (أو الاتحاد الكونفدرالي) العلاقات بين الولايات الثلاث عشرة .. أقامت الاتفاقية كونغرساً فدرالياً ضعيفاً وتركت معظم السلطات بيد الولايات ، لم تنص المواد على قضاء فدرالي، باستثناء محكمة بحرية ، وإن كانت كل ولاية قد أُمرت باحترام (توفير "الثقة والاعتماد بالكامل") الأحكام الصادرة عن محاكم الولايات الأخرى .

عكست صياغة الدستور وتصديقه القبول المُتنامي للحاجة لتقوية الحكومة الفدرالية ، كان النظام القضائي أحد الميادين التي تم فيها ذلك ، وكان البند الأكثر أهمية "بند السيادة" الموجود في المادة السادسة :

هذا الدستور ، وقوانين الولايات المتحدة التي سوف يجري سنها تبعاً له وجميع المعاهدات القائمة أو التي سوف يجري ابرامها ، تحت سلطة الولايات المتحدة ، سوف تكون القانون الأعلى للبلدة وعلى القضاة في كل ولاية أن يتقيدوا بها، بالرغم من أي شيء آخر في دستور أو قوانين أي ولاية مخالف له .

أرست هذه الفقرة المبدأ الأول في القانون الأميركي : فحيث يتكلم الدستور الفدرالي ، لا يحق لأي ولاية أن تعارضه أما ما بقي غير واضح , فهو كيف يمكن تطبيق هذا المنع على الحكومة الفدرالية نفسها ، ودور الأنظمة القانونية في الولايات المختلفة في المجالات التي لم يعالجها الدستور الجديد صراحة كان من شأن التعديلات الدستورية تأمين جزء من الجواب ، وكان للتاريخ دور أكبر ، لكن حتى في أيامنا هذه ، يواصل الأميركيون التصّارع مع الخطوط الفاصلة الدقيقة بين ميادين السلطة الفدرالية وميادين سلطة الولايات .

كل فرع يلعب دوراً في النظام القضائي :

في الوقت ذاته الذي سعى فيه واضعو الدستور إلى تقوية الحكومة الفدرالية ، فإنهم كانوا يخشون تقويتها أكثر من اللزوم ، كانت إحدى وسائل الحد من سلطات نظام الحكم الجديد تقسيمه إلى فروع .. فكما شرح جيمس ماديسون في مجلة فدراليست العدد 51 ، "الحماية من اغتصاب الحكم مؤمنة بفضل تقسيم الحكومة إلى دوائر مُتميزة ومنفصلة" لقد تمتع كل واحد من "فروع" ماديسون هذه  وهي "التشريعية" و"التنفيذية" و"القضائية" ، بقدر معين من النفوذ على النظام القضائي .

الفرع التشريعي :

أعطى الدستور الكونغرس سلطة سنّ التشريعات .. الاقتراح الذي يدرسه الكونغرس يُسمى مشروع قانون (bill). إذا صوتّت أكثرية مطلقة في كل من مجلسي الكونغرس الثلثان في حال كان هناك نقض رئاسي ، يصبح المشروع قانوناً .. تعرف القوانين الفدرالية بالقوانين النظامية (statutes). قوانين الولايات المتحدة (The United States Code) تتشكل من خلال "تدوين" للقوانين النظامية الفدرالية .. مجموعة القوانين ليست في حد ذاتها قانوناً ، بل هي مجرد إدراج للقوانين النظامية في ترتيب منطقي .. القانون رقم 20، مثلاً ، يتضمن قوانين نظامية منوعة وثيقة الصلة بالتعليم ، والقانون رقم 22 يتضمن القوانين التي تغطي العلاقات الخارجية .

سلطة الكونغرس في صنع القوانين محدودة .. بل هي ، بتح

المزيد


التالي
السابق